"المجلة" تنشر نص قرار واشنطن المؤقت الذي يسمح لإيران بتصدير النفط

ترخيص لمدة شهرين يجيز توريد وبيع النفط الإيراني

"المجلة" تنشر نص قرار واشنطن المؤقت الذي يسمح لإيران بتصدير النفط

أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية رخصة عامة جديدة تتيح، ضمن شروط محددة، تنفيذ المعاملات المرتبطة بإنتاج وبيع وتسليم النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية والنفطية ذات المنشأ الإيراني حتى 21 أغسطس/آب 2026. وتحدد الرخصة نطاق الأنشطة المسموح بها والاستثناءات والقيود المرتبطة بها، بما في ذلك آليات الدفع والجهات غير المشمولة بالتفويض.

وهنا النص الكامل لقرار وزارة الخزانة الأميركية:

‏مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC))

‏لوائح المعاملات والعقوبات الإيرانية، الجزء 560 من المادة 31 من قانون اللوائح الفيدرالية CFR)).

‏لوائح العقوبات المتعلقة بالأنشطة الأجنبية الضارة الروسية، الجزء 587.

‏لوائح العقوبات المرتبطة بالحرب الروسية–الأوكرانية، الجزء 589.

‏لوائح عقوبات منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، الجزء 544.

‏لوائح العقوبات المالية الإيرانية، الجزء 561.

‏لوائح العقوبات المتعلقة بقطاعات إيران وانتهاكات حقوق الإنسان، الجزء 562.

‏لوائح العقوبات العالمية على الإرهاب، الجزء 594.

‏الأمر التنفيذي رقم 13846 الصادر في 6 أغسطس/آب 2018 (إعادة فرض بعض العقوبات المتعلقة بإيران).

‏الأمر التنفيذي رقم 13876 الصادر في 24 يونيو/حزيران 2019 (فرض عقوبات تتعلق بإيران).

‏الأمر التنفيذي رقم 13902 الصادر في 10 يناير/كانون الثاني 2020 (فرض عقوبات على قطاعات إضافية من الاقتصاد الإيراني).

‏الأمر التنفيذي رقم 13949 الصادر في 21 سبتمبر/أيلول 2020 (تجميد ممتلكات بعض الأشخاص فيما يتعلق بالأنشطة المرتبطة بالأسلحة التقليدية الإيرانية).

تشمل المعاملات المصرح بها بموجب هذه الرخصة العامة جميع الأنشطة اللازمة عادة لإنتاج أو بيع أو تسليم أو تفريغ النفط الخام أو المنتجات البتروكيماوية أو المنتجات النفطية

الرخصة العامة X

‏تفويض إنتاج وتسليم وبيع النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية والمنتجات النفطية ذات المنشأ الإيراني حتى 21 أغسطس/آب 2026

‏(أ) باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرتين (ب) و(ج)، فإن جميع المعاملات المحظورة بموجب السلطات المذكورة أعلاه، والتي تكون ضرورية وعادية لإنتاج أو بيع أو تسليم أو تفريغ النفط الخام أو المنتجات البتروكيماوية أو المنتجات النفطية ذات المنشأ الإيراني، بما في ذلك المعاملات التي تشمل السفن المحظورة بموجب السلطات المذكورة، تصبح مصرحاً بها حتى الساعة 12:01 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (التوقيت الصيفي) في 21 أغسطس/آب 2026.

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يتحدث بجوار نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس ورئيس الوزراء ووزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، خلال اجتماع رباعي بين الولايات المتحدة وإيران وباكستان، سويسرا في 21 يونيو 2026

‏ملاحظة 1 على الفقرة (أ):

‏تشمل المعاملات المصرح بها بموجب هذه الرخصة العامة جميع الأنشطة اللازمة عادة لإنتاج أو بيع أو تسليم أو تفريغ النفط الخام أو المنتجات البتروكيماوية أو المنتجات النفطية، بما في ذلك:

- الرسو الآمن وربط السفن التي تنقل هذه المنتجات.

- ‏الحفاظ على صحة وسلامة طواقم السفن.

- ‏أعمال الإصلاح الطارئة.

- ‏أنشطة الحماية البيئية أو الحد من الأضرار البيئية المتعلقة بالسفن أو بالشحنات.

- ‏الخدمات المرتبطة بالسفن مثل الإدارة، والتشغيل، والتزويد بالوقود، والإرشاد البحري، والتسجيل، ورفع الأعلام، والتأمين، والتصنيف البحري، والإنقاذ.

يجوز سداد أي مبالغ مستحقة لإيران أو لحكومة إيران أو لأي شخص خاضع للتجميد المالي مقابل شراء النفط الخام أو المنتجات البتروكيماوية أو المنتجات النفطية ذات المنشأ الإيراني

‏كما تشمل الرخصة النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية والمنتجات النفطية ذات المنشأ الإيراني التي تنتجها كيانات خاضعة للعقوبات بموجب لوائح المعاملات والعقوبات الإيرانية (الجزء 560)، أو لوائح العقوبات المالية الإيرانية (الجزء 561)، أو لوائح العقوبات العالمية على الإرهاب (الجزء 594).

‏ملاحظة 2 على الفقرة (أ):

‏تشمل المعاملات المصرح بها استيراد النفط الخام أو المنتجات البتروكيماوية أو المنتجات النفطية ذات المنشأ الإيراني إلى الولايات المتحدة، عندما يكون هذا الاستيراد ضرورياً وعادياً لإتمام عمليات البيع أو التسليم أو التفريغ المصرح بها بموجب هذه الرخصة العامة.

‏(ب) يجوز سداد أي مبالغ مستحقة لإيران أو لحكومة إيران أو لأي شخص خاضع للتجميد المالي مقابل شراء النفط الخام أو المنتجات البتروكيماوية أو المنتجات النفطية ذات المنشأ الإيراني والمصرح بها بموجب الفقرة (أ)، باستخدام أموال مقومة بالدولار الأميركي.

‏(ج) لا تجيز هذه الرخصة العامة ما يلي:

- ‏أي معاملة تشمل شخصاً موجوداً في أو منظماً بموجب قوانين:

- جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (كوريا الشمالية).

‏- جمهورية كوبا.

- ‏المناطق المشمولة بالعقوبات في أوكرانيا كما يحددها الأمر التنفيذي 14065.

- ‏منطقة القرم في أوكرانيا كما يحددها الأمر التنفيذي 13685.

- ‏أو أي كيان مملوك أو خاضع لسيطرة هذه الجهات أو مشارك معها في مشروع مشترك.

- ‏أي معاملات أو أنشطة أخرى محظورة بموجب أي أمر تنفيذي آخر أو أي جزء من الفصل الخامس من المادة 31 من قانون اللوائح الفيدرالية (CFR) غير المشار إليه صراحة في هذه الرخصة العامة.‏

‏برادلي تي. سميث

‏المدير

‏مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)

‏تاريخ التوقيع الإلكتروني: 21 يونيو/حزيران 2026.

font change

مقالات ذات صلة