"المجلة" تنشر نص مشروع قرار دولي لحماية الملاحة بـ "جميع الوسائل" في هرمز

لا تزال المشاورات مستمرة بين الدول الأعضاء لمحاولة التوصل إلى صيغة توافقية

المجلة
المجلة

"المجلة" تنشر نص مشروع قرار دولي لحماية الملاحة بـ "جميع الوسائل" في هرمز

تنشر "المجلة" النص الحرفي لمسودة قرار دولي يهدف إلى حماية الملاحة في مضيق هرمز، في ظل تصاعد التوترات، بعد هجمات إيرانية عطّلت حركة الشحن في أحد أهم الممرات البحرية الذي ينقل خُمس الطاقة في العالم.

ويشير هذا المشروع إلى استخدام "جميع الوسائل اللازمة" لضمان حرية الملاحة في المضيق ومحيطه، وهي صيغة دبلوماسية تعني إمكانية اللجوء إلى القوة العسكرية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

ويصف المشروع، الذي كانت "رويترز" قد نشرت مقتطفات منه، تصرفات إيران بأنها تهديد للسلم والأمن الدوليين، ويدعو إلى الوقف الفوري للهجمات على السفن التجارية، كما يفتح الباب أمام اتخاذ تدابير إضافية، بما في ذلك فرض عقوبات محددة.

في المقابل، طرحت فرنسا مشروع قرار بديلًا يتبنى لهجة أكثر تصالحية، لا يتضمن إشارة مباشرة إلى إيران، ويدعو جميع الأطراف إلى وقف التصعيد والعودة إلى المسار الدبلوماسي، مع تشجيع تنسيق الجهود الدولية لضمان أمن الملاحة، بما يشمل مرافقة السفن التجارية وفق القانون الدولي.

ويعكس طرح المشروعين حجم الانقسام داخل مجلس الأمن بشأن كيفية التعامل مع الأزمة، ولا تزال المشاورات مستمرة بين الدول الأعضاء لمحاولة التوصل إلى صيغة توافقية.

وهنا مسودة القرار التي حصلت "المجلة":

إذ يندد بالهجمات والتهديدات التي تستهدف السفن التجارية وسفن الشحن في مضيق هرمز ومحيطه، وما يسببه الإخلال بالأمن البحري من آثار سلبية في التجارة الدولية وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي، نتيجة الأنشطة المزعزعة للاستقرار والتوترات الإقليمية المخالفة للقانون الدولي...

وإذ يعرب عن جزعه إزاء استمرار الهجمات والتهديدات المتكررة التي تستهدف السفن التجارية وسفن الشحن في مضيق هرمز ومحيطه، وغيرها من الأنشطة الرامية إلى عرقلة المرور العابر المشروع وحرية الملاحة في مضيق هرمز، منذ اعتماد القرار 2817 (2026)... وإذ يعزم على أن تتوقف هذه الهجمات والتهديدات فورا...

وإذ يعرب عن قلقه إزاء التهديد الذي لا تزال الأفعال غير المشروعة الماسة بسلامة الملاحة تشكله على البحّارة وغيرهم من الأشخاص...

يشير مشروع القرار إلى إمكانية اللجوء إلى القوة العسكرية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة

وإذ يدين أي أفعال أو تهديدات ترمي إلى إغلاق الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز أو عرقلتها أو التدخل فيها بأي صورة أخرى، أو إلى تهديد الأمن البحري في باب المندب... وإذ يؤكد أن أي محاولة لعرقلة المرور العابر المشروع أو حرية الملاحة في هذه الممرات المائية الدولية تشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين...

وإذ يعيد تأكيد حق الدول الأعضاء، وفقا للقانون الدولي، في الدفاع عن سفنها ضد الهجمات والاستفزازات، بما في ذلك ما يقوّض حقوق الملاحة وحرياتها...

المجلة

وإذ يقرر أن أفعال إيران في مضيق هرمز ومحيطه، بما في ذلك تهديداتها وهجماتها المتكررة على السفن التجارية وسفن الشحن، والأفعال التي تعرقل حرية الملاحة فيه، تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين...

وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فإنه:

1- يعيد تأكيد تمتع جميع السفن والطائرات بحق المرور العابر، الذي لا يجوز إعاقته، عبر مضيق هرمز وفقا للقانون الدولي، على النحو المبين في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

يعرب مشروع القرار عن استعداده لفرض تدابير، بما في ذلك جزاءات موجهة، على الذين يتخذون إجراءات تقوّض حقوق الملاحة وحرياتها، وتعرقل حرية الملاحة في مضيق هرمز ومحيطه

2- يأذن للدول الأعضاء، سواء تصرفت على الصعيد الوطني أو من خلال شراكات بحرية متعددة الجنسيات طوعية، يكون مجلس الأمن قد أُبلغ بها مسبقا، وعلى أن تقدم الدول الأعضاء المشاركة تقارير فصلية إلى المجلس عن أي إجراء يُتخذ بموجب هذا الإذن، بأن تستخدم جميع الوسائل اللازمة في مضيق هرمز ومحيطه، بما في ذلك داخل المياه الإقليمية للدول المشاطئة الواقعة داخل المضيق أو على حدوده، من أجل تأمين المرور العابر وقمع أي محاولات لإغلاق الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز أو عرقلتها أو التدخل فيها بأي صورة أخرى، وتحييد هذه المحاولات وردعها، إلى أن يقرر المجلس خلاف ذلك.

3- يطلب إلى الدول المشاركة أن تتخذ الخطوات المناسبة لضمان أن تراعي الأنشطة التي تضطلع بها، عملا بالإذن الوارد في (الفقرة-2)، الاعتبار الواجب لحرية ملاحة سفن أي دولة ثالثة.

4- يؤكد أن الإذن الوارد في هذا القرار لا ينطبق إلا على الحالة في مضيق هرمز، ولا يمس حقوق الدول الأعضاء أو التزاماتها أو مسؤولياتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، فيما يتعلق بأي حالة أخرى، ويشدد على وجه الخصوص على أنه لا يجوز اعتبار هذا الإذن منشئا لقاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي.

5- يطالب جمهورية إيران الإسلامية بأن توقف فورا جميع الهجمات على السفن التجارية وسفن الشحن، وأي محاولة لعرقلة المرور العابر المشروع أو حرية الملاحة في مضيق هرمز ومحيطه.

6- يعرب عن استعداده لفرض تدابير، بما في ذلك جزاءات موجهة، على الذين يتخذون إجراءات تقوّض حقوق الملاحة وحرياتها، وتعرقل المرور العابر المشروع أو حرية الملاحة في مضيق هرمز ومحيطه.

7- يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى مجلس الأمن تقارير خطية شهرية، حتى 30 سبتمبر/أيلول 2026، عن أي هجمات إضافية تشنها إيران على السفن التجارية وسفن الشحن في مضيق هرمز ومحيطه.

8- يقرر أن يُبقي المسألة قيد نظره.

font change

مقالات ذات صلة